شؤون دولية

الإنذار والوقف لـ3 سنوات وإلغاء الترخيص.. عقوبة إخلال المعالج النفسى بمهام مهنته

حسم قانون رعاية المريض النفسي مسالة الجزاءات التاديبية التي يتعرض لها المعالج النفسي حال اخلاله باحكام القانون او واجبات او اخلاقيات المهنة ،حيث نص فى المادة (35مكرراً 7)، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة.

ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:

1-الإنذار.

2-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3-إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى