شؤون دولية

احذر.. الحبس عام وغرامة مالية حال تورطك فى إهانة العلم المصرى


عاقب قانون العلم والنشيد والسلام الوطنيين الصادر برقم 41 لسنة 2014، بالحبس  مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب في مكان عام، جريمة إهانة العلم، مع التذكير بمضاعفة العقوبة في حالة العودة.


كما نص القانون على حظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني ، ومنح لرئيس الجمهورية صلاحية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك ، كما حظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة .


وأكد القانون على أهمية الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى، كما نص التشريع على مراعاة الأعراف الدولية، حيث  يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية ، والمجالس النيابية ، ودور المحاكم ، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج ، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية.


ونص القانون على رفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي.


 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى