أخبار

دراسة: إسرائيل خالفت 3 مواثيق دولية تحظر التهجير القسرى لسكان غزة


 


 


وأشارت الدراسة إلى بيان الجيش الإسرائيلي في يوم 13 أكتوبر الذى قال فيه بأنه “على كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا، من أجل حمايتهم”، موضحًا أنه “لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك”. 


 


وأوضحت الدراسة، أن التهجير القسري أعتبر أحد وسائل التطهير العرقي والإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث عُدّ التهجير القسري جريمة دولية تمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذا إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والذي يعد ملزمًا للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المادة 49 من اتفاقية جينيف 1949 والتي تنص على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه”. والتي تعتبر ملزمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب قرار كل من مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن تجريم النقل القسري للمواطنين.


 


وعليه فإن كل ما تفعله سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحض الفلسطينيين على النقل القسري بدفعهم نحو الجنوب يعد انتهاكًا صارخًا لكافة الحقوق الإنسانية، وتعديًا كبيرًا للقوانين الدولية التي دومًا ما اعتبرت إسرائيل جزءًا منها.


 


 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى