أخبار

الحبس مع الشغل عقوبة “الشروع في السرقة” بعد ضبط لص التجمع


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل شرع في سرقة محتويات سيارة بعد كسر زجاجها، ولكنه لم يتمكن من السرقة في التجمع الأول.


 


وعن عقوبة الشروع في السرقات فحددتها المادة 321 من قانون العقوبات، والتي نصت: يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد القصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت.


 


وفيما تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.


 


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى