شؤون دولية

لائحة مجلس النواب تحدد ضوابط تشكيل لجان تقصى الحقائق.. التفاصيل

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط تشكيل لجان تقصى الحقائق، ونصت المادة 240، على أنه لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.

فيما، نصت المادة (241) على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.

وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.

ووفقا للمادة، يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

 

Rana Malek

أنا **Rana Malek**، كاتبة أخبار شغوفة بالصحافة الرقمية. خلال مسيرتي، عملت مع العديد من المدونات الخاصة، حيث قمت بتغطية مواضيع متنوعة بتركيز على تقديم المعلومة بدقة وموضوعية. أسعى دائماً لتقديم محتوى إخباري متميز يلبي تطلعات القراء، مع الاهتمام بالتفاصيل والتحليل العميق للأحداث. أؤمن بأن الأخبار ليست مجرد معلومات، بل هي نافذة لفهم العالم من حولنا، وهذا ما أسعى لتحقيقه من خلال كتاباتي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى