شؤون دولية

هل يجوز لموظفى الجمارك مطاردة البضائع المهربة؟ .. القانون يجيب


اعتبر القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك، موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم.


ومنحت المادة 26 من القانون لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك – وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.


ونصت المادة 27 على أنه لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.


ووفقا للمادة 28 أيضا من حق موظفي الجمارك ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.


وأكدت المادة 29 على حق لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى في مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية. ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون. ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.


المادة (30) : في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه، وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب“.


المادة (30) : لموظفي الجمارك الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات.


 


 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى