شؤون دولية

للملاك والمستأجرين.. النقض تضع 5 مبادئ تحسم النزاع حول “العوايد”.. برلماني

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للملاك والمستأجرين.. النقض تضع 5 مبادئ تحسم النزاع حول العوايد”، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه صادرا من محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 22958 لسنة 89 قضائية، رسخت فيه لـ5 مبادئ تهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بشأن الضريبة العقارية “العوايد”، أوضحت فيه متى يلتزم بها المالك ومتى يلتزم بها المستأجر؟ قالت فيه:

“1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.

2-  المالك هو الملزم بالضريبة إذا كان عقد الايجار خاضعا لأحكام القانون المدنى ما لم ينص العقد على تحمل المستاجر بها.

3-  المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية

4-  الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها.

5-  الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد”.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبحسب “المحكمة”: اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى بإعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية – وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك.

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

للملاك والمستأجرين.. النقض تضع 5 مبادئ تحسم النزاع حول “العوايد”.. وتكشف الحالات التي يلتزم بها المالك والتى يلتزم بها المستأجر.. والأبرز: المالك ملزم بالضريبة حال كان عقد الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدنى

                                       برلمانى 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى